الشيخ محمد علي الأراكي
37
المسائل الواضحة
العمل ، كما لو استأجر شخصا لخياطة ثوبه في وقت معين فهيأ الأجير نفسه للعمل ، ولم يدفع المستأجر إليه القماش ، وجب على المستأجر دفع الأجرة ، سواء اشتغل الأجير أم لم يشتغل ، وسواء اشتغل في ذلك الوقت لنفسه أو لغيره . مسألة - 2219 : لو تبين بعد انقضاء مدة الإجارة بطلان العقد ، وجب على المستأجر أداء أجرة المثل ، فلو استأجر دارا سنة بمائة دينار ، وظهر بطلانها بعد مضيّ المدة ، فإن كانت أجرته المتعارفة خمسين دينارا ، وجب عليه رد خمسين دينارا ، ولو كانت مائتي دينار فعليه ردّ مائتين . ولو تبين بطلان العقد أثناء المدة استحق أيضا صاحب الملك أجرة المثل عن المدة التي استوفى فيها المنفعة . مسألة - 2220 : إذا ذبح القصّاب حيوانا بطريق غير مشروع ، فهو ضامن له ، ولا فرق في ذلك بين الأجير والمتبرع بعمله . وكذا لو تبرع بلا إجارة وجب دفع قيمته . مسألة - 2221 : يجوز للمستأجر والمؤجر فسخ العقد إذا رضي الطرف الأخر ، وكذا لو شرط أحدهما أو كلاهما حق الفسخ لنفسه جاز الفسخ . مسألة - 2222 : لو بان للمؤجر أو المستأجر أنه مغبون في معاملته ، ولم يلتفت أثناء إنشاء صيغة العقد إلى الغبن ، كان له فسخ المعاملة . نعم لو شرطا عدم الفسخ في حال الغبن لم يكن لهما خيار الفسخ . مسألة - 2223 : لو آجر عينا وغصبها شخص قبل تسليمها إلى المستأجر ، كان للمستأجر الخيار بين فسخ المعاملة وأخذ ما بذله من الأجرة من المؤجر ، أو عدم فسخ المعاملة ومطالبة الغاصب بأجرة مثل المدة التي كانت العين في حوزته ،